الشيخ الأميني
50
نظرة في كتاب الوشيعة ( من فيض الغدير )
15 - عن عبد اللَّه بن عمر : إنّ عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، فإنّ ذلك أتمّ لحجّ أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ . موطأ مالك 1 ص 252 ، سنن البيهقي 5 ص 5 ، تيسير الوصول 1 ص 279 ، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدرّ المنثور 1 ص 218 ولفظه : قال عمر : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ ، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ ، أتمّ لحجّكم ولعمرتكم . 16 - عن سعيد بن المسيب : إنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها ، وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ ، وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتّى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلّا يوماً ، والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنّ تحت الأراك ، مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرعٌ ولا زرعٌ وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم . ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ، الكنز 3 ص 32